[vc_separator type="transparent" up="30"] [vc_column_text]Facebook[/vc_column_text]
[vc_separator type="transparent" up="10"] [vc_column_text]Twitter[/vc_column_text]

رسالة إلى الامين العام للأمم المتحدة و المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري

إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس 

إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت

 

في الثلاثين من آب، اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.
عشرات الآلاف من عائلات الضحايا  بانتظار تحرك دولي نحو الحقيقة  والعدالة المؤجلة.

السيد الأمين العام : 

السيدة المفوضة السامية : 

   منذ عام 2011 وخلال سنوات النزاع تصاعدت حالات الإخفاء القسري وبلغت مستويات مرعبة, تمت في غالبيتها العظمى على أيدي الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها, كما مارستها أطراف النزاع المختلفة لاحقاً كتنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب, وجبهة فتح الشام وقوات الجيش الوطني  التابعة للمعارضة المسلحة, وبدلاً من أن تتواصل الجهود سعيًا نحو الحقيقة والعدالة ومحاسبة الجناة مرتكبي الانتهاكات, تستمر أطراف النزاع بسياسات الخطف والإخفاء, كواحدة من أدوات الحرب التي يتم تطبيقها في محاولة للضغط على الخصوم ,وكطريقةٍ أساسية لطمس جرائمها ولتكريس ثقافة الإفلات من العقاب .

الإخفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارًا للحقوق والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, إذ ينطوي على جملة انتهاكات للحق في الحياة , والحق في الحرية ,والحق في الأمن الشخصي والمعاملة الإنسانية بما في ذلك عدم التعرض للتعذيب , والحق في محاكمة عادلة ,والاستشارة القانونية, والحماية المتساوية بموجب القانون,والحق في افتراض البراءة وغيرها, كما يطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشخص المختفي ولأفراد عائلته أيضاً, ويشكل انتهاكاً للحق في معرفة الحقيقة المنصوص عليه كمبدأ عام في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وفي كثير من الأحيان ينتهي الاختفاء القسري بالقتل بسبب التعذيب ويتم إخفاء الجثث ودفنها في مقابر جماعية ما يشكل انتهاكاً لحظر انتهاك حرمة الأموات، وتسليم جثثهم إلى ذويهم، وفق القواعد 114 و115 و116 من القواعد العرفية التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف .

ويخالف الإخفاء نصوص الدستور السوري الحالي الذي وفي كثيرٍ من نصوصه أبدى التزاماً نظرياً ببنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على احترام الحرية الشخصية , وعدم جواز الحرمان منها خارج إطار القانون, وتحديداً المواد “51-53-54 “و تشكل أفعاله جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات العام المواد ” 357-358-359-555-556″,دون ذكر الإخفاء القسري صراحةً, بحيث ينحصر التجريم بالأشخاص المكلفين بمهمة رسمية، وبمسؤوليتهم الشخصية دون أن تطال هذه المسؤولية الحكومة وأجهزتها.

إن المركز السوري للإعلام و حرية التعبير ، و بناء على قرار مجلس الأمن 2139 الصادر في شباط 2014 و الذي يدين و بشكل صريح الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني و من ضمنها عمليات الإخفاء القسري و القتل تحت التعذيب ، يدعو الأمين العام للأمم المتحدة و المفوضة السامية لحقوق الإنسان للعمل الضغط على أطراف النزاع و الجهات الدولية للوصول إلى ما يلي : 

الحكومة السورية :  

– الكشف عن مصير المفقودين من خلال إعداد قوائم رسمية بأسماء جميع المعتقلين في سوريا وتسليمها للجهات الدولية المختصة ,متضمنةً الاسم الثلاثي واسم الأم ,ومكان تاريخ الاعتقال والجهة المسؤولة عنه, والتهم الموجهة إليهم في حال إحالتهم للقضاء, دون إغفال حالات الوفاة والأسباب المؤدية لها, وتحديد حالات الاعتقال التي تحولت لحالات اخفاء قسري بحكم انتهاء المهل القانونية للتوقيف .  

 – المصادقة على كل من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري,والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب, والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية , وسحب التحفظات على آلية تقبل الشكاوى الفردية بموجب البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية ,والمادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب .  

– الإلغاء الفوري للمراسيم والتشريعات المكرسة للإفلات من العقاب التي تمنح الحصانة عن الجرائم المرتكبة أثناء الخدمة، لأفراد الأمن والجيش والشرطة, وتطلق يدهم عبر استثنائهم من المحاسبة, على سبيل المثال المراسيم ” رقم 549 لعام 1969, 14 لعام 1969, 64 لعام 2008, 55 لعام 2011, 1 لعام 2012 “وبعض مواد قانون أصول المحاكمات العسكرية .

– السماح الفوري ودون قيود لمراقبي الاحتجاز الدوليين والمحليين, ومراقبي انتهاكات حقوق الإنسان، بمن فيهم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القانون، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق في سوريا التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص عن سوريا, بالوصول إلى كافة مراكز الاعتقال, وإجراء زيارات منتظمة ومفاجئة لهذه المراكز والاطلاع على سجلاتها.

باقي أطراف النزاع :

– التأكيد على إخراج ملف المغيبين والمعتقلين من دائرة التفاوض السياسي ,والتأكيد على أن لا يشمل أي عفو لاحق مرتكبي جرائم الإخفاء والتعذيب, كي لا تشكل قوانين العفو غطاءً للإفلات من العقاب وتكريس انتهاكات حقوق الإنسان.

– الإفراج عن جميع المعتقلين والمختفين قسرياً في السجون ومراكز الاحتجاز, واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة من أجل إنهاء ممارسات الإخفاء والوقف الفوري والمطلق لأحكام الإعدام, وتكريس مبدأ المحاكمة العادلة بمافيه الحظر المطلق للمحاكمات السرية,والإفصاح عن جميع مراكز التوقيف بما فيها السرية.

المجتمع الدولي :

– الداعمين الدوليين للمفاوضات لإنهاء النزاع في سوريا أن يضمنوا أن تضم أية عملية انتقالية, هيئة مستقلة بصلاحيات التحقيق وجمع الادلة وسماع الشهود, للنظر في آلاف وقائع الاختفاء والتحقيق في مصير وأماكن المختفين.

– إرساء برامج وآليات لتقديم التعويض الفوري والمتناسب والفعال عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الناجمة عن الإخفاء القسري,والتشديد على عدم الخلط بين التعويض وإجراءات الحماية الاجتماعية التي على أي سلطة قائمة توفيرها للعائلات التي فقدت معيلها الرئيسي, كذلك حفظ حقوق المتضررين وذويهم باللجوء للقضاء والمطالبة بالتعويض في حال ثبوت أشكال لاحقة للضرر على الصعيدين النفسي والجسدي.